Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66215.2018 بتاريخ 05/12/2018 : العذر الشرعي لعدم التصريح في العقلة التوقيفية لا يقوم إلا بقيام واقعة جدية خارجة عن إرادة المعقول تحت يده حالت دون تقديم التصريح داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 66215.2018 بتاريخ 05/12/2018 : العذر الشرعي لعدم التصريح في العقلة التوقيفية لا يقوم إلا بسبب جدي خارج عن إرادة المعقول تحت يده
Principe juridique
- العذر الشرعي على معنى الفصل 339 من م م م ت يشترط أن يكون سببا جديا خارجا عن إرادة المعقول تحت يده حال دون تقديم التصريح في الآجال القانونية، ولا يكفي مجرد التبرير أو السهو لقيام هذا العذر.
- تقدير وجود العذر الشرعي وتكييف الوقائع المؤسسة له من مسائل محكمة الموضوع، غير أن التكييف القانوني لمدى انطباق مفهوم العذر الشرعي على تلك الوقائع يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب.
- حسن أو سوء نية المعقول تحت يده وعدم ثبوت التواطؤ أو كونه غير مدين أصلي لا يعد معيارا قائما بذاته لقيام العذر الشرعي، لأن مناطه واقعة مانعة جدية تبرر التخلف عن واجب التصريح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 330 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 339 من م م م ت autres décisions
- الفصل 339 و144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 541 من م إ ع autres décisions
- الفصل 283 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.