Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61789 بتاريخ 10/01/2024 : الإذن على عريضة لا يقبل الرجوع عنه إلا إذا مسّ بأصل الحق

J P 61789/202410 janvier 2024

Principe juridique

  1. الإذن على عريضة عمل ولائي وقتي يهدف إلى حفظ الحقوق والمصالح المهددة دون الفصل في خصومة ودون المساس بأصل الحق.
  2. يعدّ الإذن على عريضة إجراء تحفظيا لا يكسب حقا ولا يهدره ولا يحسم نزاعا، فلا يقوم بذاته مقام الدعوى الأصلية ولا يغني عنها.
  3. يختص قاضي الأذون على العرائض بإصدار الأذون ما دام الإجراء المطلوب لا يمس بأصل الحق، وتظل محكمة الأصل هي المختصة بالنظر في طلبات القسمة وإفراز المنابات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.