الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 31352 تاريخـــه :21/02/2022 أ00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000صــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/03/2021 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31352 بتاريخ 21/02/2022 : نقض الحكم إذا قام قضاؤه على تعليل مخالف لما تضمنته أوراق الملف
Principe juridique
- يكون الحكم واجب النقض إذا ثبت أن التعليل الذي أسس عليه القاضي قضاءه مخالف لما تضمنته أوراق الملف بما يعيب الاستدلال ويفقد القرار أساسه الواقعي.
- يُعد تضارب منطوق الحكم بين النسخة المضافة بملف القضية ومحضر جلسة التصريح بالحكم عيبا جوهريا يمس سلامة القرار ويستوجب نقضه.
- لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها على قيام الرجوع في الاستئناف ما لم تتضمن أوراق الدعوى ما يفيد حصول هذا الرجوع وفق ما يقتضيه الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.