Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66776.2018 بتاريخ 16/01/2019 : ثبوت الضرر المخلّ بالعلاقة الزوجية بقيام تتبعات جزائية سالبة للحرية ضدّ الزوج
قرار تعقيبي عدد 66776.2018 بتاريخ 16/01/2019 : اعتبار الإدانة الجزائية السالبة للحرية ضررا موجبا للطلاق
Principe juridique
- الإدانة الجزائية من أجل فعل ترتب عنه سلب للحرية تعد بذاتها ضررا يمسّ جوهر العلاقة الزوجية بما تقتضيه من تعهدات متبادلة وما ينشأ عن الغياب القسري من أذى معنوي وإرهاق في تحمل أعباء الأسرة، بما يبرر التطليق للضرر.
- مفهوم الضرر الموجب للطلاق لا ينحصر في الفعل المباشر الموجه ضدّ القرين، بل يتحقق كذلك كلما كان التصرف من شأنه إحداث أذى للقرين وكانت نتيجته مؤثرة على استقرار العلاقة الزوجية.
- لا يجوز للزوج أن يتذرع بمغادرة الزوجة محل الزوجية لرد دعوى التطليق متى كانت تلك المغادرة ردّ فعل على تصرفاته المخلة بالعلاقة الزوجية، إذ لا يمكنه الانتفاع بخطئه السابق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفصل 56 من م ا ش autres décisions
- الفصل 23 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.