Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66771 بتاريخ 25/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني دون اشتراط ممارسة مهنة فعلية

J P 66771/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. التعويض عن الضرر المهني يعد ضررا مستقلا بذاته يهدف إلى إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل الحادث، ولا يتوقف استحقاقه على ثبوت ممارسة مهنة فعلية وقت وقوع الضرر وإنما على مدى تأثير الإصابة على النشاط المهني في المطلق قياسا بالحالة السابقة للحادث.
  2. تقدير وجود الضرر المهني يرتكز على عنصر تأثير الإصابة على المستقبل المهني للمتضرر، بما يجعل الحق في التعويض قائما متى ثبت أن الضرر يُحدث انتقاصا من قابلية الكسب أو فرص العمل مستقبلا بغض النظر عن تحقق ممارسة فعلية حالية.
  3. خسارة الدخل تستوجب التعويض متى ثبت أن الحالة الصحية للمتضرر اقتضت راحة مطلوبة أقعدته عن الكسب، ويكفي في ذلك قيام علاقة بين الانقطاع عن الكسب وما تفرضه الإصابة من انقطاع مؤقت عن النشاط المدِر للدخل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.