Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87252 بتاريخ 07/10/2025 : دعوى رفع مضار الجوار لا تقوم إلا على مضرة قائمة ومحققة
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في جوهر الحق وبتّ في أصل النزاع في ذات الموضوع وبين نفس الخصوم ولنفس السبب بما يمنع إعادة طرحه من جديد.
- في دعوى رفع مضار الجوار يشترط ثبوت مضرة موجودة ومحققة وقت القيام بالدعوى ولا يكفي مجرد احتمال تحقق الضرر في المستقبل ولو استند إلى مخاطر مشروطة بوقوع واقعة غير مؤكدة.
- تقدير قيام الضرر من سلطة محكمة الأصل على أن يكون مبنيا على فهم صحيح لمجال القاعدة القانونية وعلى تعليل مستساغ مستمد من تطبيق سليم للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.