Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78188 بتاريخ 23/09/2025 : الفسخ الحتمي لعقد الكراء التجاري عند عدم خلاص معينات الكراء داخل أجل التنبيه القانوني
Principe juridique
- التنصيص الحرفي بمحضر التنبيه على أحكام الفصل 23 وما تتضمنه من أجل الدفع وآثار تجاوزه يكفي لاستيفاء مقتضيات التنبيه القانوني ولا يترتب البطلان لمجرد عدم إفراد عبارة مستقلة للتنبيه بالأجل متى كان مضمونه مستفادا صراحة من التنصيص المدرج.
- تضمّن التنبيه مطالبات بمبالغ ثبت خلاصها لا يؤثر في صحة التنبيه ولا في سلامة الدعوى متى ثبت وجود معينات كراء أخرى متخلدة بالذمة لم يقع سدادها داخل الأجل القانوني المقرر للتنبيه.
- تحقق الفسخ على معنى الفصل 23 يكون حتميا متى لم يقع خلاص معينات الكراء موضوع التنبيه داخل أجل الثلاثة أشهر ولا ينتج العرض أو الدفع اللاحق لانقضاء الأجل أثرا في إيقاف الجزاء أو إبطاله.
- قبول المالك لآداءات كراء لاحقة عن تاريخ التنبيه لا يعد عدولا عن التمسك بالفسخ ولا قرينة على استمرار العلاقة الكرائية ما لم يثبت اتفاق صريح على ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- القانون عدد 77 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 6 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون عدد 77 لسنة 1977 autres décisions
- الفقرة 7 من الفصل 6 م م م ت autres décisions
- الفصل 20 من قانون عدد 77 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 268 و269 م ا ع autres décisions
- الفصل 768 م ا ع autres décisions
- الفصل 13 من قانون عدد 77 لسنة 1977 مؤرخ في 1977/05/25 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.