Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78450.2019 بتاريخ 24/02/2020 : قصور التعليل يتحقق عند رفض معارضة المكلف العام بنزاعات الدولة دون تمحيص مؤيداتها
قرار تعقيبي عدد 78450.2019 بتاريخ 24/2/2020 : قصور التعليل يتحقق إذا لم تتناول المحكمة دفع ملك الدولة الخاص بالبحث والتمحيص الجدي
Principe juridique
- يكون الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى برفض معارضة المكلف العام بنزاعات الدولة بعبارات عامة ومجملة دون مناقشة جدية للأساس القانوني الذي تستند إليه المعارضة وتمحيص مؤيدات المطلب والترجيح بينها على ضوء ما له أصل ثابت بالملف.
- يتعين على المحكمة عند إثارة دفع بكون العقار داخلا في ملك الدولة الخاص أن تتولى بحث هذا الدفع واستجلاء عناصره بإجراء ما يلزم من أبحاث واستقراءات وسماع البينات، ولا يجوز لها طرحه دون تعليل مفصل يبرز وجه اعتمادها أو استبعاده.
- إن إغفال المحكمة إبداء الرأي في دفوع المكلف العام بنزاعات الدولة وفق ما يفرضه الفصل الرابع من المرسوم عدد3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/2/1964 يفضي إلى خرق واجب التعليل ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.