Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78677.2022 بتاريخ 11/2/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي يبطل بقدر ما ثبت تقاضي جراية الباقين على قيد الحياة
قرار تعقيبي عدد 78677.2022 بتاريخ 11/2/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي يثبت بانتفاء حصول المنتفع على جراية الابقيين على قيد الحياة
Principe juridique
- يُستبعد التعويض عن الضرر الاقتصادي متى ثبت حصول المطالب به على جراية الابقيين على قيد الحياة باعتبارها موردا يعوض الفقد الاقتصادي محلّ الطلب.
- يبقى للقاضي أن يتحقق من مدى توفر شرط انتفاء الجراية عبر إلزام المدعي بالإدلاء بما يفيد عدم انتفاعه بها، متى كان هذا الادعاء محلّ نزاع مؤثر في قيام الحق في التعويض.
- يكون تطبيق الحكم لمقتضيات الفصل 145 من مجلة التامين سليما متى اقتصر التعويض عن الضرر الاقتصادي على من لم يثبت انتفاعه بجراية الابقيين على قيد الحياة دون غيره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.