Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد37620 بتاريخ 14/03/2019 : العذر الشرعي لتقديم التصريح أمام محكمة الدرجة الثانية لا يقوم إلا إذا كان مانعا جديا
Principe juridique
- تقدير العذر الشرعي المبيح لتقديم التصريح أمام محكمة الدرجة الثانية يقتضي ثبوت سبب جدي كان عائقا مباشرا عن تقديم التصريح في الأجل القانوني، ولا يكفي في ذلك مجرد السهو.
- توسيع مفهوم العذر الشرعي يظل مشروطا بانتفاء التواطئ بين المعقول تحت يده والمدين الأصلي وبانتفاء سوء النية في تأخير التصريح أو الامتناع عنه بقصد إخفاء ما تحت يده من أموال راجعة للمدين.
- تكييف الوقائع المعروضة على أنها تشكل عذرا شرعيا من عدمه يُعد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب، ولو استندت محكمة الموضوع في ذلك إلى سلطتها التقديرية في تقييم المؤيدات.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعد من م م م ت-أحكام الفصل 191 من م م م ت-الفصلان 337و338 من م م م ت-أحكام الفصل 341 من نفس المجلة-الفصل 330من م م م ت-أحكام الفصل 339 من م م م ت-الفصلين 19و71 من م م م ت-الفصل 332 من نفس المجلة-القانون عدد 87 لسنة 1986-القانون عدد82 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.