Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38545 بتاريخ 07/03/2022 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجرّد مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الحوز دون قيام عيب قانوني بالحكم

قرار تعقيبي عدد 38545 بتاريخ 07/03/2022 : عدم قبول الدفع الإجرائي الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام

J P 38545/20227 mars 2022

Principe juridique

  1. لا تقبل محكمة التعقيب دفعا إجرائيا يثار لأول مرة أمامها متى لم يكن قد سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام، باعتبار أن رقابتها تنحصر في الدفوع السابقة ضمن حدود المطاعن الجائز إثارتها بهذا الطور.
  2. ينحصر الطعن بالتعقيب في بيان العيوب القانونية التي تعيب الحكم ضمن الحالات المحصورة قانونا، ولا يجوز للطاعن تحويله إلى مناقشة لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستنباط القرائن منها.
  3. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من الخطأ أو خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.