Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38545 بتاريخ 07/03/2022 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجرّد مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الحوز دون قيام عيب قانوني بالحكم
قرار تعقيبي عدد 38545 بتاريخ 07/03/2022 : عدم قبول الدفع الإجرائي الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب دفعا إجرائيا يثار لأول مرة أمامها متى لم يكن قد سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام، باعتبار أن رقابتها تنحصر في الدفوع السابقة ضمن حدود المطاعن الجائز إثارتها بهذا الطور.
- ينحصر الطعن بالتعقيب في بيان العيوب القانونية التي تعيب الحكم ضمن الحالات المحصورة قانونا، ولا يجوز للطاعن تحويله إلى مناقشة لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستنباط القرائن منها.
- تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من الخطأ أو خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون الاساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 في فصله 133 جديد autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.