Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36551 بتاريخ 31 جانفي 2017 : حدود اختصاص القاضي الاستعجالي وعدم المساس بأصل الحق
Principe juridique
- حدود اختصاص القاضي الاستعجالي: يختص القاضي الاستعجالي بالنظر بصفة مؤقتة في حالات التأكد، دون مساس بأصل الحق أو الفصل فيه وجودًا أو عدمًا، ويشمل ذلك المسائل المتعلقة بالفسخ والإبطال وآثارهما متى أمكن الفصل فيها دون حسم النزاع الموضوعي. جدية المنازعة الموضوعية أمام القاضي الاستعجالي: عند إثارة المطلوب لمنازعة موضوعية، يتعين على القاضي الاستعجالي التثبت من مدى جديتها على ضوء أوراق الملف، ومن كونها تستوجب تدخل قاضي الأصل للفصل فيها قبل البت في المطلب الاستعجالي. إخراج النزاع من اختصاص القضاء الاستعجالي عند المساس بأصل الحق: متى كانت المنازعة تتعلق بنفاذ عقد الكراء وبالقيمة الكرائية المستوجبة، وكانت هذه المسألة تستوجب بحثًا موضوعيًا من قاضي الأصل، فإن القاضي الاستعجالي لا يكون مختصًا بالبت فيها. التصاريح والشهادات الكتابية كقرينة على جدية المنازعة: التصاريح والشهادات الكتابية المحررة بالحجة العادلة، وإن لم تكن في ذاتها شهادة مستوفية للشروط القانونية للإثبات، يمكن أن تكون من شأنها إضفاء قدر من الجدية على الدفع وإثارة الحاجة إلى تدخل قاضي الأصل. معلوم الكراء مرتبط بنفاذ عقد الكراء: عندما يكون النزاع حول نفاذ عقد الكراء من عدمه، فإن ذلك ينعكس مباشرة على استحقاق معلوم الكراء وقيمته، وبالتالي فإن الفصل فيه قد يمس بأصل الحق ويخرج عن اختصاص القاضي الاستعجالي. وجوب إحالة النزاع الجدي إلى قاضي الأصل: إذا ثبت وجود نزاع جدي حول العلاقة الكرائية، سواء من حيث نفاذ العقد أو مقدار المعلوم أو الوفاء به، فإن الفصل فيه يستوجب تدخل قاضي الأصل قبل الحكم في المطلب الاستعجالي
Textes appliqués
- فصل 201 م. م. م. ت: اختصاص القاضي الاستعجالي وحدود تدخله وعدم المساس بأصل الحق الفصل 292 م. م. م. ت: التصاريح والشهادات الكتابية المحررة بالحجة العادلة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.