Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10087 بتاريخ 14/03/2022 : عدم قبول التعقيب عند إعادة الطعن في نفس الحكم بعد رفض طعن سابق

J P 10087/202214 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز للطاعن ممارسة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم النهائي أكثر من مرة، إذ يستهلك حق الطعن بمجرد تقديمه ويمنع تجديده حتى ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان الطعن السابق قد رُفض شكلا.
  2. يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني رغم الاستدعاء إخلال بإجراء أساسي، بما يجعل مطلب التعقيب مختلا شكلا ويوجب رفضه من هذه الناحية.
  3. إذا ثبت وجود طعن بالتعقيب سابق في نفس القرار النهائي صادر عن نفس الطرف، فإن الطعن اللاحق يعد غير مقبول شكلا لتعارضه مع قاعدة وحدة ممارسة حق الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.