Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10087 بتاريخ 14/03/2022 : عدم قبول التعقيب عند إعادة الطعن في نفس الحكم بعد رفض طعن سابق
Principe juridique
- لا يجوز للطاعن ممارسة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم النهائي أكثر من مرة، إذ يستهلك حق الطعن بمجرد تقديمه ويمنع تجديده حتى ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان الطعن السابق قد رُفض شكلا.
- يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني رغم الاستدعاء إخلال بإجراء أساسي، بما يجعل مطلب التعقيب مختلا شكلا ويوجب رفضه من هذه الناحية.
- إذا ثبت وجود طعن بالتعقيب سابق في نفس القرار النهائي صادر عن نفس الطرف، فإن الطعن اللاحق يعد غير مقبول شكلا لتعارضه مع قاعدة وحدة ممارسة حق الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 266 م إ ج autres décisions
- الفصلين 261 و 263 م ا ج autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.