Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17380 بتاريخ 16/11/2021 : انقراض الدعوى العمومية بالتسوية متى استوفت شروطها القانونية

قرار تعقيبي عدد 17380 بتاريخ 16/11/2021 : انقراض الدعوى العمومية بموجب التسوية رهين استكمال مبالغ التسوية القانونية

J P 17380/202116 novembre 2021

Principe juridique

  1. تتحقق التسوية الموجبة لانقراض الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا تم أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي خلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته لفائدة المستفيد مع دفع فائض يساوي عشرة بالمائة لفائدته وخلاص خطية تساوي عشرين بالمائة لفائدة الدولة.
  2. يترتب عن إتمام التسوية وفق الشروط القانونية انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة، ولا محل لمواصلة الإجراءات الجزائية متى ثبت استيفاء عناصر التسوية بمؤيدات معتبرة.
  3. يكون الحكم معللا تعليلا كافيا متى تضمّن بنسخته المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة وأقام النتيجة على تطبيق النص المنظم للتسوية على ضوء ما قدم من مؤيدات، بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة الأساس القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.