Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11489 بتاريخ 16/11/2021 : بطلان الحكم عند تضارب اسم رئيس الجلسة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم

J P 11489/202116 novembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم مخالفا لمقتضيات ذكر التركيبة الصحيحة للمحكمة متى تضمن محضر الجلسة التنصيص على اسم رئيس جلسة وتضمنت نسخة الحكم اسما مختلفا لرئيس الجلسة، بما يمسّ البيانات الجوهرية الواجب تضمينها بالحكم.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام، ولو لم تكن مثارة من الخصوم، متى تعلق الإخلال بقواعد إجرائية أساسية تؤثر في صحة الحكم.
  3. تبطل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب عن ذلك نقض الحكم المطعون فيه متى ثبتت المخالفة من وثائق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.