Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11478 بتاريخ 16/11/2021 : إغفال المحكمة الرد على دفع شكلي جوهري يمس بصحة إجراءات التتبع يعيب التعليل بما يوجب النقض

قرار تعقيبي عدد 11478 بتاريخ 16/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال الرد على دفع شكلي جوهري

J P 11478/202116 novembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط لصحتها ويقتضي تضمينها الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إغفال المحكمة الرد على دفع شكلي جوهري أُثير لديها يشكل هضما لحقوق الدفاع ويُكسب الحكم قصورا في التعليل يقتضي نقضه.
  3. لا يكفي أن ترد حيثيات الحكم بصورة مقتضبة وعمومية عند إثارة دفوع مؤثرة، بل يتعين على المحكمة مناقشتها والإجابة عنها صراحة قبولا أو رفضا حتى يستقيم التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.