Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38226 بتاريخ 26/11/2009 : طلب تصفية الأملاك المشتركة لا يندرج ضمن الدعوى المعارضة

J P 38226/200926 novembre 2009

Principe juridique

  1. تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا قائما على أسباب واضحة وسائغة.
  2. لا يعتمد عند تقدير الغرم على الناحية المادية للزوج باعتبارها أساسا مستقلا للتعويض، وإنما تعتبر عنصرا تكميليا لاستجلاء مستوى العيش الذي ألفته الزوجة في كنف الحياة الزوجية ضمن عناصر متعددة لتقدير الضرر.
  3. طلب تصفية الأملاك المشتركة يشتمل على تحديد الأموال المشتركة وإنهاء حالة الشيوع ويعد بالأثر دعوى استحقاقية صرفة، فلا يندرج ضمن نطاق الدعوى المعارضة المحدد على سبيل الضيق بالنص الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.