Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51594 بتاريخ 23/05/2018 : جواز الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن حادث الشغل عند تقاعس الصندوق عن عرض التسوية الآلية

قرار تعقيبي عدد 51594 بتاريخ 23/05/2018 : جواز القيام لدى القضاء للمطالبة بتعويضات حادث الشغل عند عدم عرض التسوية الصلحية في الأجل القانوني

J P 51594/201823 mai 2018

Principe juridique

  1. إجراءات التسوية الالية في مادة حوادث الشغل تنطلق بعرض الملف الطبي على اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز ثم بوجوب قيام الصندوق أو صاحب العمل بعرض تسوية على المتضرر في أجل شهر من تاريخ قرار اللجنة الطبية مع إعلامه بنوع التعويض ومقداره وتاريخ صرفه أو بعدم استحقاقه.
  2. واجب عرض التسوية الالية محمول قانونا على الصندوق أو صاحب العمل طبق الفصل 69 ولا يلزم المتضرر في المقابل بطلب هذه التسوية أو المرور بها بالضرورة قبل القيام لدى القضاء.
  3. عند عدم عرض التسوية الصلحية في الاجال القانونية لا يوجد ما يحمل المتضرر واجب المطالبة بها وبالتالي يجوز له القيام مباشرة لدى القضاء للمطالبة بمستحقاته عن حادث الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.