Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51594 بتاريخ 23/05/2018 : جواز الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن حادث الشغل عند تقاعس الصندوق عن عرض التسوية الآلية
قرار تعقيبي عدد 51594 بتاريخ 23/05/2018 : جواز القيام لدى القضاء للمطالبة بتعويضات حادث الشغل عند عدم عرض التسوية الصلحية في الأجل القانوني
Principe juridique
- إجراءات التسوية الالية في مادة حوادث الشغل تنطلق بعرض الملف الطبي على اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز ثم بوجوب قيام الصندوق أو صاحب العمل بعرض تسوية على المتضرر في أجل شهر من تاريخ قرار اللجنة الطبية مع إعلامه بنوع التعويض ومقداره وتاريخ صرفه أو بعدم استحقاقه.
- واجب عرض التسوية الالية محمول قانونا على الصندوق أو صاحب العمل طبق الفصل 69 ولا يلزم المتضرر في المقابل بطلب هذه التسوية أو المرور بها بالضرورة قبل القيام لدى القضاء.
- عند عدم عرض التسوية الصلحية في الاجال القانونية لا يوجد ما يحمل المتضرر واجب المطالبة بها وبالتالي يجوز له القيام مباشرة لدى القضاء للمطالبة بمستحقاته عن حادث الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 26 من القانون عدد 28 لسنة 1994المؤرخ في 21/02/1994 autres décisions
- الفصل 69 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصلين 67 و68 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 3 من قانون فواجع الشغل autres décisions
- الفصل 68 من قانون فواجع الشغل autres décisions
- احكام الفصل 69 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 43815 بتاريخ 25/02/2011 autres décisions
- الفصل 91 من قانون فواجع الشغل autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 69 المشار اليه autres décisions
- احكام الفصل 69 autres décisions
- الفصل 532 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.