Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33423 بتاريخ 13/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ما لم ينص القانون على أجل آخر.
- يمتد أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية.
- تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها متى ثبت قيام سبب السقوط دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.