Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33423 بتاريخ 13/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني

J P 33423/202113 décembre 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ما لم ينص القانون على أجل آخر.
  2. يمتد أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية.
  3. تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها متى ثبت قيام سبب السقوط دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.