Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30782 بتاريخ 02/02/2022 : لا يثبت التفويت في عقار مسجل إلا بتعبير صريح عن إرادة الدولة
Principe juridique
- التفويت في العقار لا يثبت بالتلميح أو التضمين وإنما يستوجب تصريـحا واضحا وصريحا عن إرادة المتفوت في نقل الحق.
- المراسلة الإدارية المتضمنة المصادقة على مبدأ التفويت لا تنهض بذاتها دليلا على حصول التفويت القانوني ما لم تقترن بالتزام صريح بنقل الملكية أو بإبرام عقد نهائي محدد المحل.
- محضر التحويز الذي يخلو من إمضاء ممثلي الادارة لا يعتمد لإثبات التزام بنقل الملكية ولا يعتبر سندا ناقلا لها طبقا للقانون.
- تحدد إرادة الطرفين الصريحة في عقد البيع ضمن الحدود المضمنة بالكتب الاصلي والكتب التوضيحي، ولا تمتد إلى عقارات غير مدرجة فيهما ما لم يثبت اتفاق صريح على إدراجها.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصلين515و530م.ا.ع-الفصلين547و548م.ا.ع-قانون تاميم الاراضي الفلاحية الصادر في 12/05/1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.