Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30782 بتاريخ 02/02/2022 : لا يثبت التفويت في عقار مسجل إلا بتعبير صريح عن إرادة الدولة

J P 30782/20222 février 2022

Principe juridique

  1. التفويت في العقار لا يثبت بالتلميح أو التضمين وإنما يستوجب تصريـحا واضحا وصريحا عن إرادة المتفوت في نقل الحق.
  2. المراسلة الإدارية المتضمنة المصادقة على مبدأ التفويت لا تنهض بذاتها دليلا على حصول التفويت القانوني ما لم تقترن بالتزام صريح بنقل الملكية أو بإبرام عقد نهائي محدد المحل.
  3. محضر التحويز الذي يخلو من إمضاء ممثلي الادارة لا يعتمد لإثبات التزام بنقل الملكية ولا يعتبر سندا ناقلا لها طبقا للقانون.
  4. تحدد إرادة الطرفين الصريحة في عقد البيع ضمن الحدود المضمنة بالكتب الاصلي والكتب التوضيحي، ولا تمتد إلى عقارات غير مدرجة فيهما ما لم يثبت اتفاق صريح على إدراجها.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصلين515و530م.ا.ع-الفصلين547و548م.ا.ع-قانون تاميم الاراضي الفلاحية الصادر في 12/05/1964 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.