Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30769.2021 بتاريخ 17/11/2021 : يخرج تعيين الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى سلطة محكمة الموضوع التقديرية بتعليل سليم له أصل ثابت بالأوراق

J P 30769.2021/202117 novembre 2021

Principe juridique

  1. تعيين الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات وتقدير نسبة المسؤولية الناشئة عن حادث المرور يندرج ضمن المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مناقشة ماديات الحادث وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها متى كان المطعن موجها لإعادة الجدل في التقدير الموضوعي الذي مارسته محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية.
  3. لا يعد خرقا للقانون بالمعنى الموجب للتعقيب التمسك بعدم إدراج الوقائع ضمن حالة معينة من جدول تحديد المسؤوليات إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد تكييفا للحادث ضمن إحدى إحالات الجدول وأفصح عن ذلك بما يكفي لتسويغ النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.