Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30769.2021 بتاريخ 17/11/2021 : يخرج تعيين الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى سلطة محكمة الموضوع التقديرية بتعليل سليم له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تعيين الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات وتقدير نسبة المسؤولية الناشئة عن حادث المرور يندرج ضمن المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مناقشة ماديات الحادث وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها متى كان المطعن موجها لإعادة الجدل في التقدير الموضوعي الذي مارسته محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية.
- لا يعد خرقا للقانون بالمعنى الموجب للتعقيب التمسك بعدم إدراج الوقائع ضمن حالة معينة من جدول تحديد المسؤوليات إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد تكييفا للحادث ضمن إحدى إحالات الجدول وأفصح عن ذلك بما يكفي لتسويغ النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 143 من مجلة التأمين-الفصل 144 من مجلة التأمين-الفصل 145-الفصل 146 من مجلة التأمين-الفصل 147 من مجلة التأمين-الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصل 126 من المجلة المذكورة-الفصل 123 من ذات المجلة-القانون عـ88ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-قرار الدوائر المجتمعة عـ59271ـدد المؤرخ في 27 ديسمبر 2012-تعقيب مدني عـ10977ـدد مؤرخ في 21 جانفي 2002-تعقيب مدني عـ18039ـدد مؤرخ في 5 نوفمبر 2002-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.