Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30686.2021 بتاريخ 17/1/2022 : عدم سماع دعوى كف الشغب على العقار المسجل عند انتفاء تجاوز الشريك لمنابه

J P 30686.2021/202217 janvier 2022

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب على العقار المسجل هي دعوى عينية وقتية غايتها حماية انتفاع المالك بملكه أو بمنابه في العقار المسجل وتخضع لأحكام الفصل 307 من م ح ع لا لأحكام الدعوى الحوزية الواردة بالفصل 51 وما يليه من م م م ت.
  2. ترفع دعوى كف الشغب في العقار المسجل ضد الشريك إذا كان انتفاعه مضرا أو متجاوزا لمنابه ومانعا شريكه من الانتفاع بقدر حصته، بحيث يكون مناطها ثبوت تجاوز في الانتفاع لا مجرد قيام شيوع بين الشركاء.
  3. لا يتوقف قبول دعوى كف الشغب على العقار المسجل على تاريخ اكتساب الحق أو وصف المبيع في عقود الطرفين طالما لم يثبت تخصيص قانوني للمنابات بمقاسمة شملت جميع المالكين المرسمين أو بمصادقتهم، إذ لا يجوز لشخص أن يمنح غير أكثر مما لنفسه من الحقوق.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 54 من نفس المجلة-الفصل 58 من نفس المجلة-الفصل 40 من م ح ع-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 551 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.