Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83996 بتاريخ 24/09/2025 : سريان آثار حكم تعديل معينات الكراء على مشتري الأصل التجاري عند ثبوت علمه وعدم استعماله طرق الطعن المخولة قانونا
Principe juridique
- يعد مشتري الأصل التجاري خلفا خاصا للبائع فيحل محله في الحقوق والإلتزامات الناشئة عن الكراء المتعلق باستغلال المحل التجاري، ولا يعفيه انتقال الملكية من التقيد بموجبات التسويغ.
- تسري آثار الحكم الصادر في تعديل معينات الكراء على من ثبت علمه بإجراءات التعديل ولم يمارس حقه في التداخل أو الإعتراض طبق الآليات التي خولها له القانون، ولا يقبل منه التمسك بعدم مواجهته بالحكم بعد تركه سبل الطعن المتاحة.
- يشكل عدم دفع معينات التسويغ المحددة قانونا إخلالا جوهريا بالالتزام التعاقدي المحمول على المتسوغ بما يبرر إلزامه بالأداء أو الخروج في نطاق القضاء الإستعجالي متى توافر التأكد.
Textes appliqués
- الفصل 193 فقرة 3-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 443 من م إ ع-الفصل 27 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 224 من م مم ت-الفصل168 من م مم ت-الفصل 241 من م إ ع-الفصل 798 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.