Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30962.2021 بتاريخ 31/01/2022 : قيام دعوى رفع مضار الجوار متى ثبت الكشف المكدّر للراحة دون اعتبار لوجود ممر فاصل
Principe juridique
- صفة القيام بدعوى رفع مضار الجوار لا تنحصر في المالك بل تمتد إلى الحائز والمتسوغ وكل شاغل للعقار بصفة قانونية متى كان من الأجوار الذين يمكن أن تطالهم المضرة.
- دعوى رفع مضار الجوار تعد من الدعاوى الشخصية التي أساسها المسؤولية التقصيرية والالتزام القانوني بعدم إتيان فعل ضار تجاه الغير.
- عبارة الأجوار الواردة في الفصل 99 م ا ع لا تقتصر على الأجوار المتلاصقين بل تشمل المجاورين المتحاذين أو البعدين متى كان الفعل أو المنشأة مكدّرا للراحة أو مضرا بالصحة.
- متى ثبت الكشف المكدّر للراحة الناتج عن النوافذ أو الشرفات فلا تأثير لوجود ممر من عدمه بين العقارين ولا لوجود ترخيص سابق بفتحها على قيام موجب رفع المضرة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 99 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.