Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39652.2016 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط الحق في الضمان عند مخالفة المؤمن له لشروطه الخاصة
Principe juridique
- تلتزم المحكمة عند ثبوت وجود عقد تأمين مسؤولية مدنية بالتحقق من أن الحادث المولد للضرر قد وقع داخل نطاق الضمان ووفق شروطه التعاقدية قبل ترتيب التزام المؤمن.
- يُعدّ ما اتفق عليه طرفا عقد التأمين في الشروط الخاصة معيارا حاسما لتحديد مدى قيام الضمان وحدوده، ولا يجوز إعمال الضمان خارج ما رسمته تلك الشروط.
- إذا رتب عقد التأمين جزاء سقوط الحق في الضمان عند عدم احترام المؤمن له لالتزامات سابقة على الأشغال، فإن الوفاء الجزئي بهذه الالتزامات لا يكفي لقيام الضمان ما لم يثبت استكمال جميع الشروط المتفق عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 96 و107 م ا ع autres décisions
- 23 م ت autres décisions
- الفصول 242 و243 مدني autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 282 م ا ع autres décisions
- الفصل 26 م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.