Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39652.2016 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط الحق في الضمان عند مخالفة المؤمن له لشروطه الخاصة

J P 39652.2016/20179 mai 2017

Principe juridique

  1. تلتزم المحكمة عند ثبوت وجود عقد تأمين مسؤولية مدنية بالتحقق من أن الحادث المولد للضرر قد وقع داخل نطاق الضمان ووفق شروطه التعاقدية قبل ترتيب التزام المؤمن.
  2. يُعدّ ما اتفق عليه طرفا عقد التأمين في الشروط الخاصة معيارا حاسما لتحديد مدى قيام الضمان وحدوده، ولا يجوز إعمال الضمان خارج ما رسمته تلك الشروط.
  3. إذا رتب عقد التأمين جزاء سقوط الحق في الضمان عند عدم احترام المؤمن له لالتزامات سابقة على الأشغال، فإن الوفاء الجزئي بهذه الالتزامات لا يكفي لقيام الضمان ما لم يثبت استكمال جميع الشروط المتفق عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.