Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39968.2021 بتاريخ 28/6/2022 : يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين مطلقا

J P 39968.2021/202228 juin 2022

Principe juridique

  1. يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين مطلقا متى ثبتت واقعة غياب التأمين عن المسؤول عن الحادث، باعتبار أن عبارة "عدم التأمين" تفسر على عمومها تحقيقا لغاية حماية المتضررين وتكريسا لمبدأ المساواة بين من هم في نفس المركز القانوني.
  2. لا يشترط لإثبات حالة عدم التأمين صدور حكم بات بالإدانة من أجل جريمة عدم التأمين، لأن غياب التأمين واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات التي تقتنع بها محكمة الموضوع.
  3. يستحق المتضرر التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل باعتباره ضررا مستقلا، ولا يتوقف ذلك على إثبات ممارسته لعمل وقت الحادث ما دام الضرر قد مسّ قدرته على ممارسة نشاط مهني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.