Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40186.2016 بتاريخ 22/05/2017 : سقوط حق الشفعة لا يترتب عن العلم الفعلي إلا إذا ثبت إعلام الشفيع بواسطة عدل تنفيذ
Principe juridique
- يخضع سقوط حق القيام بدعوى الشفعة في البيوع المبرمة بعد 15 ماي 2006 للنظام المستحدث بالفصل 115 جديد من مجلة الحقوق العينية الذي يجعل إعلام الشفيع بواسطة عدل تنفيذ هو الأصل الذي به وحده يبدأ احتساب أجل الشهر المقرر للسقوط.
- لا يترتب عن مجرد علم الشفيع بالبيع سقوط حقه في القيام بالشفعة ما لم يدل المشتري بمحضر إعلام بواسطة عدل تنفيذ مطابق لمقتضيات الفصل 115 جديد من مجلة الحقوق العينية.
- لا ينتقل احتساب أجل السقوط إلى مدة الستة أشهر إلا إذا أثبت المشتري تعذر الإعلام، وتقدير قيام التعذر من عدمه يخضع لاجتهاد المحكمة ويمكن إثباته بسائر وسائل الإثبات باعتبار التعذر واقعة قانونية.
- لا يجوز للمشتري التمسك بآثار تقصيره في القيام بالإعلام لإسقاط حق الشفيع أو الحد منه، لأن سقوط الحق مرتبط باستكمال إجراءات الإعلام أو بإثبات التعذر لا بوقائع لاحقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.