Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40115 بتاريخ 30/03/2022 : تعليق الإجراءات لا يبطل القيام بالدعوى إلا إذا تعلّق بأجل قانوني محدد

J P 40115/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. تعليق الإجراءات بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2020 ينصرف إلى الإجراءات الخاضعة لآجال محددة يترتب على فواتها سقوط الحق أو الإجراء، ولا يُستخلص منه بطلان إجراءات القيام بالدعوى ما لم ينصّ القانون صراحة على ذلك أو يثبت المساس بالإجراءات الأساسية أو حصول ضرر يمسّ حقوق الدفاع.
  2. لا تخضع العلاقة التسويغية لأحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية إلا بتوفر شروط انطباقه ومنها استيفاء مدة العامين المتتالين، ومع تخلف ذلك لا يكون للمتسوغ التمسك بضمانات التنبيه المنصوص عليها بالفصل 23.
  3. إذا تم فسخ عقد الكراء بالتراضي وزالت به صفة المتسوغ في الانتفاع بالمكرى فإن الاستمرار في شغله يصبح بلا سند، ولا يُجدي التمسك بإجراءات إنهاء الأكرية المقررة للعلاقة الكرائية القائمة.
  4. من يدعي مغادرة المكرى وارتفاع صلته المادية به يتحمل عبء الإثبات، ولا يُقبل الدفع بانتفاء سند القيام متى لم يقم دليل على التسليم أو التحويز وكان ما أثير من دفوع متعارضا مع هذا الادعاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.