Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40059 بتاريخ 21/10/2022 : ثبوت نية القتل يستخلص من الوسيلة المعتمدة في الاعتداء

J P 40059/202221 octobre 2022

Principe juridique

  1. نية القتل باعتبارها ركنا قصديا باطنيا في جريمة القتل العمد يمكن لمحكمة الأصل استخلاصها من ملابسات الواقعة وأطوارها والوسيلة المستعملة في الاعتداء والأفعال المادية المقترفة وأسبابها دون اشتراط الإقرار الصريح بها.
  2. تقدير وسائل الإثبات المعتمدة لإثبات توفر القصد الجنائي يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستوعبا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية.
  3. لا يعد رفض طلب إجراء اختبار تكميلي أو تكليف لجنة حكماء هدما لحق الدفاع إذا بينت المحكمة عدم وجاهة الطلب واعتبرت أن الاختبار المنجز كاف ودقيق ومؤسس على أسس علمية تكشف الغموض المتعلق بسبب الوفاة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.