Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40031 بتاريخ 22/06/2022 : حجية الإقرار الصريح كحاسم لإثبات صفة الباني الموجبة للتعويض عن قيمة الإحداثات
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انصبّ على الحكم الاستئنافي النهائي وما تضمنه من أسس واقعية وقانونية، أما المطاعن الموجهة إلى الحكم الابتدائي فتعد غير ذات موضوع ويتعين طرحها.
- الإقرار الصريح الصادر عن الخصم يعد حجة ملزمة عليه ولا يقبل منه الرجوع فيه بطريق التعقيب متى استندت إليه محكمة الموضوع بوصفه دليلا حاسما لإثبات الواقعة المنشئة للحق المدعى به.
- من يثبت أنه أقام إحداثات على عقار الغير ثم استرجع المالك العقار، يكون له المطالبة بقيمة ما أنشأه طبقا لأحكام الفصل36م.ح.ع متى توافرت شروطها وثبتت واقعة البناء بدليل معتبر.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل36من.ح.ع.-الفصل12م.م.م.ت.-الفصل175م.م.م.ت.-الفصل36م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.