Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2009/40237 بتاريخ 14/01/2010 : سقوط استحقاق الجراية العمرية متى ثبتت صفة العاملة للمطلقة

J P 2009/40237/201014 janvier 2010

Principe juridique

  1. حق المطلقة في اختيار التعويض عن ضررها المادي في قالب جراية يسقط متى ثبتت صفة العامل لديها أو استغناؤها المادي لأن الجراية شرعت لدفع الحاجة والخصاصة ولا محل لها مع توفر دخل قار يكفل العيش الكريم.
  2. التزام الأب بإسكان الحاضنة ينشأ فقط إذا لم يكن لها مسكن، وتتحقق ملكية المسكن بمجرد ثبوت وجود مسكن مملوك لها دون اعتبار لكونه بصدد الخلاص أو مثقلا بقرض.
  3. تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة تعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا قائما على أسباب واضحة وسائغة.
  4. عند تقدير غرم الضرر لا يعتمد على الناحية المادية للزوج كعنصر حاسم، وإنما تراعى عدة عناصر يكون فيها العنصر المادي عنصرًا تكميليًا لاستبيان مستوى العيش الذي ألفته الزوجة أثناء قيام الزوجية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.