الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 40194 تاريخـــه :25/04/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/12/2021 تحت عدد 5035 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** , قاطنة بعدد ***** ***** ***** ***** ***** . ضد : ***** , قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40194 بتاريخ 25/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم بما ينجر عنه بطلان الحكم المبني عليها.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب قيام بطلان شكلي يمس لائحة الحكم فإنها تقضي بقبول الطعن وإبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.