Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68108.2019 بتاريخ 18/12/2019 : عدم قبول الدعوى غير القابلة للتجزئة عند غياب أحد ذوي الصفة
Principe juridique
- إذا تعلّق موضوع الدعوى بإبرام كتب تكميلي لكتب أصلي فإن صحة القيام تقتضي حضور كافة أطراف الكتب الأصلي لأن هذا الموضوع لا يقبل التجرئة.
- يترتب عن غياب أحد ذوي الصفة ضمن المدّعين في دعوى غير قابلة للتجزئة اختلال في شرط الصفة يجعل الدعوى مخالفة لأحكام الفصل 19 من م م م ت.
- متى ثبت خلل شكلي متعلق بالصفة في القيام بدعوى غير قابلة للتجزئة فإن الفصل في أصل النزاع رغم هذا الخلل يكون غير وجيه ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 70 و 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 20 من م م م ت autres décisions
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
- القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16/3/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.