Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68108.2019 بتاريخ 18/12/2019 : عدم قبول الدعوى غير القابلة للتجزئة عند غياب أحد ذوي الصفة

J P 68108.2019/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. إذا تعلّق موضوع الدعوى بإبرام كتب تكميلي لكتب أصلي فإن صحة القيام تقتضي حضور كافة أطراف الكتب الأصلي لأن هذا الموضوع لا يقبل التجرئة.
  2. يترتب عن غياب أحد ذوي الصفة ضمن المدّعين في دعوى غير قابلة للتجزئة اختلال في شرط الصفة يجعل الدعوى مخالفة لأحكام الفصل 19 من م م م ت.
  3. متى ثبت خلل شكلي متعلق بالصفة في القيام بدعوى غير قابلة للتجزئة فإن الفصل في أصل النزاع رغم هذا الخلل يكون غير وجيه ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.