Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58178 بتاريخ 01/11/2023 : تكييف ركن التأكد بماهية تهديد الحق لا بمجرد عنصر السرعة
قرار تعقيبي عدد58178 بتاريخ 01/11/2023 : التحقق من ركن التأكد ينعقد بتهديد الحق بالتلاشي
Principe juridique
- يكون الطعن بخرق نص قانوني غير مقبول من حيث الجدية إذا ورد فضفاضا دون تحديد أوجه المخالفة ودون بيان النصوص المدعى خرقها على وجه يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق.
- يتحقق ركن التأكد على معنى الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متى كان الحق مهددا بالتلاشي أو كان الاعتداء عليه قائما على نحو يسبب ضررا فادحا يتفاقم باستمرار المعتدي، وليس بمجرد الاستعجال الزمني في الالتجاء إلى القضاء.
- في الملكية المشاعة لا يجوز لأحد الشركاء استعمال العقار المشترك استعمالا يضر بمصلحة بقية الشركاء أو يمنعهم من الانتفاع والتصرف بقدر ما لهم من الحق، ويجوز اتخاذ تدبير استعجالي لوقف الأعمال التي من شأنها الإضرار بحقوقهم في الاستعمال والاستغلال والتصرف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.