Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68419 بتاريخ 18/10/2024 : انتفاء تقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجزائي عند صدوره بالبراءة
Principe juridique
- لا يمتد تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا إلى الحكم الجزائي القاضي بالإدانة، أما الحكم الجزائي المتعلق بالبراءة فلا يقيد القاضي المدني عند نظره في النزاع المدني.
- يعد توجيه تهديد وقع معاينته ضد شخص تابع أو غير تابع للمؤسسة خطأ فادحا من الأسباب الحقيقية والجدية المبررة للطرد متى ثبت صدوره عن العامل.
- يستقل الخطأ التأديبي عن الخطأ الجزائي، فلا ينفي انتفاء المسؤولية الجزائية قيام الخطأ التأديبي متى ثبتت عناصره وفق مقتضيات العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 14رابعا من م ش autres décisions
- الفصل 14 رابعا فقرة 9 من م ش autres décisions
- الفصل 101 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.