Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68419 بتاريخ 18/10/2024 : انتفاء تقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجزائي عند صدوره بالبراءة

J P 68419/202418 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا يمتد تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا إلى الحكم الجزائي القاضي بالإدانة، أما الحكم الجزائي المتعلق بالبراءة فلا يقيد القاضي المدني عند نظره في النزاع المدني.
  2. يعد توجيه تهديد وقع معاينته ضد شخص تابع أو غير تابع للمؤسسة خطأ فادحا من الأسباب الحقيقية والجدية المبررة للطرد متى ثبت صدوره عن العامل.
  3. يستقل الخطأ التأديبي عن الخطأ الجزائي، فلا ينفي انتفاء المسؤولية الجزائية قيام الخطأ التأديبي متى ثبتت عناصره وفق مقتضيات العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.