Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68414.2011 بتاريخ 20/09/2012 : دعوى غرامة الحرمان تندرج ضمن الاستثناء التشريعي الذي ينعقد معه الاختصاص الترابي لمحكمة الجهة الكائن بها المكرى المستغل به الأصل التجاري

J P 68414.2011/201220 septembre 2012

Principe juridique

  1. دعوى المطالبة بغرامة الحرمان باعتبارها من الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 تظل خارجة عن قاعدة الإحالة إلى أحكام القانون العام بمقتضى الفصل 31 من نفس القانون، فينعقد الاختصاص الترابي بشأنها للمحكمة بالجهة الكائن بها المكرى المستغل به الأصل التجاري.
  2. استناد المشرع في الفصل 19 من قانون 25/5/1977 إلى إسناد النظر في الغرامة على الحساب لرئيس المحكمة الابتدائية بالجهة الكائن بها العقار عبر الإحالة إلى أحكام الفصل 28 يقتضي، من منطق وحدة ضابط الاختصاص، إسناد النظر في غرامة الحرمان النهائية كذلك للمحكمة الموجود بدائرتها المكرى المستغل به الأصل التجاري.
  3. اعتماد محكمة الأصل على قواعد القانون العام وبالتحديد الفصل 30 من م م مت لنفي الاختصاص الترابي في نزاع يتعلق بغرامة الحرمان يشكل خطأ في تطبيق قواعد الاختصاص ذات الصبغة الآمرة متى كانت الدعوى محكومة بنص خاص استثناها من القانون العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.