Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35262 بتاريخ 17/11/2021 : استئثار الشريك بغلّة المال الشائع يوجب محاسبته عمّا قبض منها فيما زاد عن حقّه
قرار تعقيبي عدد 35262 بتاريخ 17/11/2021 : استئثار الشريك بغلّة المال الشائع بما يضرّ ببقية الشركاء يوجب المحاسبة عمّا قبض فيما زاد عن حقّه
Principe juridique
- استئثار الشريك بالتصرف في الأجزاء الخصبة من المال الشائع على نحو يخلّ بتوازن حقوق الشركاء ويضرّ بمصالحهم يعدّ تصرفا محجّرا بمقتضى قواعد الشيوع.
- الشريك الذي يقبض غلّة الشيء المشترك بما يتجاوز حقّه يلتزم قانونا بمحاسبة بقية الشركاء عمّا قبض فيما زاد عن منابه.
- محكمة الأصل وإن كانت صاحبة سلطة في تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية فإن رقابة محكمة التعقيب تمتدّ إلى التثبت من سلامة تكييف تلك الوقائع قانونا وعدم مجاوزة إطار النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.