Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69019 بتاريخ 27/09/2024 : تصحيح الخطأ المادي بعدد الحكم المستأنف يمنع الحكم برفض الاستئناف شكلا لانتفاء الضرر

J P 69019/202427 septembre 2024

Principe juridique

  1. يشترط أن يتضمن مطلب الاستئناف التنصيص على عدد الحكم الابتدائي موضوع الطعن لغايات استجلاب الملف وتمكين محكمة الاستئناف من إعادة النظر على ضوء المطاعن.
  2. الخطأ الوارد بعدد الحكم المطعون فيه لا يقتضي رفض الاستئناف شكلا متى تم تداركه بالتصحيح ولم يترتب عنه أي ضرر للخصوم ولم يؤثر على استكمال إجراءات استجلاب الملف.
  3. إذا لم يرتب النص الإجرائي أثرا صريحا على الإخلال الشكلي وكان الإخلال لا يمس إلا مصلحة الخصوم مع إمكانية تداركه، فإن الدفع بعدم القبول شكلا يصبح غير ذي موضوع بعد حصول التصحيح.
  4. يكون الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل متى أجاب عن الدفوع المثارة وبيّن أساس رفضها من أحكام القانون بما يتيح مراقبة سلامة تطبيقه دون تحريف للوقائع أو سوء فهم للنصوص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.