Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68955 بتاريخ 03/02/2020 : وجوب نظر محكمة الشفعة في الدفع بصورية المعاوضة لتحديد طبيعة التصرف

J P 68955/20203 février 2020

Principe juridique

  1. دعوى الشفعة وإن كانت تتسلط أصلا على عقد البيع دون غيره، فإنها لا تمنع الشفيع من الدفع بصورية العقد ولا تعفي المحكمة من التثبت في طبيعة التصرف عند الادعاء بأن المعاوضة ساترة للبيع.
  2. لا يعد البائع خصما لازما في دعوى الشفعة لأن غايتها حلول الشريك محل المشتري، فلا يصح رفض النظر في تكييف العقد بدعوى غياب البائع طالما أن الفصل في طبيعة التصرف لا يمس حقوقه في أصل الدعوى.
  3. تلتزم المحكمة بواجب تكييف التصرف موضوع النزاع ولا تتقيد بالتسمية التي يضفيها المتعاقدون على العقد، ويعد التخلي عن تحديد طبيعته قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 103 من م ح ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 86 و114 و123 و225 من م م م ت-الفصول 103 و111 و115 من م ح ع-الفصل 720 من م ا ع-الفصل 225 من م م م ت-الفصل 103 من م ح ع-الفصول 103 و111 و112 من م ح ع-الفصلين 86 و114 من م م م ت-الفصل 225 من م م م ت-الفصول 103 و111 و115 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.