Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69103 بتاريخ 07/01/2025 : تناقض الأسباب مع المنطوق عند ثبوت طرح الخصم من المورد من معين الكراء
Principe juridique
- الخصم من المورد في مادة الأكرية يعد آلية حجز يؤديها القائم بالدفع لفائدة إدارة الجباية نيابة عن الخاضع للأداء، بما يجعله مبلغا يقتطع من المبالغ الخاضعة للأداء ولا يغير من صفة المالك كخاضع للضريبة على الدخل.
- قاعدة احتساب الخصم من المورد في الأكرية تنبني على المبلغ الخام للكراء دون اعتبار لمن يتولى فعليا خلاص المبلغ المقتطع لإدارة الجباية، باعتبار أن الضريبة تحتسب على أساس المداخيل الجملية وفق القاعدة التي يحددها النص الجبائي.
- إذا ثبت أن المتسوغ قام بطرح معلوم الخصم من المورد من معين الكراء وتمكين المسوغ من الباقي طبقا للاتفاق التعاقدي، فإن إقرار عدم سماع الدعوى رغم التسليم بتعلق المطالبة بمبالغ الخصم من المورد يعد خطأ في تطبيق القانون لانعدام التناسق بين الأسس والنتيجة.
- تناقض أسباب الحكم مع منطوقه، عند تقرير ثبوت الأساس القانوني للمطالبة ثم الانتهاء إلى رفضها أو عدم سماعها، يعيب التعليل ويخالف مقتضيات سلامة الأحكام بما يوجب النقض لافتقاد التناسق المستوجب بين الأسانيد والنتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل الثالث من عقد التسويغ autres décisions
- القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 09/08/ 2000 autres décisions
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 513 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م إ ع autres décisions
- الفصل 39 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 22 من قانون الملك التجاري autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.