Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52767 بتاريخ 07/05/2018 : انقطاع التقادم في دعوى المسؤولية الشيئية لا يقوم بالحكم الجزائي المجرد من القيام بالحق الشخصي
Principe juridique
- لا يترتب انقطاع التقادم إلا بصدور عمل من الدائن تجاه المدين يندرج ضمن الأعمال المحددة حصرا كالمطالبة بالوفاء على طريق الحكم أو غير طريقه بما له تاريخ ثابت أو اتخاذ إجراءات قانونية لاستيفاء الحق.
- الحكم الجزائي الذي لا يتضمن قياما بالحق الشخصي يظل ذا صبغة جزائية بحتة ولا يصلح بذاته لقطع مدة التقادم المدني لعدم توافر شروط العمل القاطع المتمثلة في مطالبة الغريم لغريمه بحق مدني.
- إذا ركنت المحكمة إلى اعتبار حكم جزائي مجرد من القيام بالحق الشخصي سببا لانقطاع التقادم فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق قواعد التقادم والانقطاع بما يوجب نقض قرارها لخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 96 و396 م ا ع autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 115 م ا ع autres décisions
- الفصل 396 م ا ع autres décisions
- الفصول 115 و96 و396 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.