Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22541 بتاريخ 03/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت

J P 22541/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. الطعن الذي ينصب على مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة أو في ملاءمة العقوبة يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب متى استوفت محكمة الأصل التعليل القانوني اللازم.
  3. إذا عللت محكمة الموضوع قرارها تعليلا سليما ومطابقا لمقتضى القانون فإن ما يثار من مطاعن تتعلق بإعادة تقييم الوقائع أو مراجعة ما انتهت إليه من نتائج لا يصلح سببا لنقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.