Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50263.2021 بتاريخ 28/12/2022 : اعتماد مشروع قسمة يقتضي التثبت من امتثال الخبير لمأموريته المتعلقة بتمييز كل شريك بمقسم مستقل

J P 50263.2021/202228 décembre 2022

Principe juridique

  1. إذا اقتضت مأمورية الاختبار إعداد مشروع قسمة يميّز كل شريك بمقسم مستقل، فإن إقرار المحكمة لمشروع يتضمن إبقاء الشيوع جزئيا دون التثبت من مبررات الخبير وامتثاله لنص التكليف يعد مخالفة لموجبات القسمة التي تقتضي إنهاء الشيوع عند الإمكان.
  2. لا يكفي لتسويغ تبني المحكمة لنتيجة الاختبار الافتراض بوجود مصادقة ضمنية على إبقاء الشيوع متى خلا تقرير الخبير من أي أثر لهذه المصادقة أو ما يفيد صدورها، لأن التعليل حينئذ يقوم على عنصر غير ثابت بالملف.
  3. يكون التعليل قاصرا إذا اقتصر الرد على منازعة تتعلق بصعوبة استغلال المقاسم الموزعة بسبب تباعدها بالقول إنها قابلة للاستغلال، دون معالجة جوهر الاعتراض المتصل بإمكانية التوصل إلى توزيع يحقق الانتفاع الأوفق ويستجيب لمقتضيات القسمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 251 من م م م ت-الفصول 71 و119 و120 من م ح ع-الفصل 110 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.