Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75269.2019 بتاريخ 08/06/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري الرافض لمطلب التسجيل لكونه حكما وقتيا
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب إلا ضد الأحكام العقارية الإيجابية القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل دون الأحكام السلبية القاضية برفض المطلب.
- الحكم العقاري القاضي برفض مطلب التسجيل يكتسي صبغة وقتية ولا يتصف بقوة اتصال القضاء ولا ينال من حقوق الطرفين.
- يجوز لطالب التسجيل تجديد مطلب التسجيل بعد الحكم بالرفض متى قدم أدلة جديدة مثبتة لحقوقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.