Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75269.2019 بتاريخ 08/06/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري الرافض لمطلب التسجيل لكونه حكما وقتيا

J P 75269.2019/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب إلا ضد الأحكام العقارية الإيجابية القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل دون الأحكام السلبية القاضية برفض المطلب.
  2. الحكم العقاري القاضي برفض مطلب التسجيل يكتسي صبغة وقتية ولا يتصف بقوة اتصال القضاء ولا ينال من حقوق الطرفين.
  3. يجوز لطالب التسجيل تجديد مطلب التسجيل بعد الحكم بالرفض متى قدم أدلة جديدة مثبتة لحقوقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.