Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 66671 بتاريخ 08/11/2019 : اختصاص تسوية أضرار الحوادث بالخارج ينعقد للمكتب الموحد للسيارات بمقتضى نظام البطاقة البرتقالية

قرار استئنافي عدد 66671 بتاريخ 08/11/2019 : اختصاص تسوية أضرار حادث سير بالخارج ينعقد للمكتب الموحد لبلد وقوع الحادث عند وجود بطاقة تأمين برتقالية

J P 66671/20198 novembre 2019

Principe juridique

  1. انخراط تونس في نظامي بطاقتي التأمين الخضراء والبرتقالية يقتضي إحداث المكتب الموحّد التونسي للسيارات بين مؤسّسات التأمين التي تتعاطى تأمين السيارات لتولّي تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبيـة المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية للتأمين.
  2. تسوية الأضرار الناتجة عن الحوادث الحاصلة في الخارج والتي يشارك فيها سائقو سيارات تونسية حاملين لبطاقات تأمين دولية صادرة عنه ومسلّمة من قبل إحدى المؤسسات الأعضاء تكون ضمن آلية المكاتب الموحّدة لا ضمن الرجوع المباشر على مؤسسة التأمين أمام القضاء التونسي.
  3. إذا ثبت أن الحادث وقع خارج التراب التونسي بوسيلة متحصلة على بطاقة تامين برتقالية فإن الجهة المختصة بالتعويض هي المكتب الموحد للسيارات ببلد وقوع الحادث أو المكتب الموحّد التونسي للسيارات، بما يجعل القيام على مؤسسة التأمين الأصلية في غير طريقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.