الجمهورية التونسية وزارة العـدل محكمة الـتعقيـب عـ 59522ـدد القضية تاريخ القرار: 05 مارس 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 جانفي 2018 مــن قبــل الأستـــاذ ***** ***** الكائن مكتبه ب***** *****. نيابـــة عــن: ***** ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور ضــد: ***** ***** ***** محل مخابرتها لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59522 بتاريخ 05/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب بتجاوز أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم
Principe juridique
- يُعتدّ في احتساب أجل الطعن بالتعقيب بتاريخ الإعلام بالحكم المستوفي للشروط الشكلية والمُنجز بالمقر الأصلي المعتمد من الطرف في أطوار التقاضي.
- لا يؤثر الإعلام اللاحق بتعيين محل مخابرة على سريان أجل الطعن بالتعقيب إذا تم توجيهه بعد تمام الإعلام بالحكم وبعد انقضاء الأجل القانوني المقرر للطعن.
- تخضع آجال وإجراءات وصيغ الطعن بالتعقيب لرقابة محكمة التعقيب بوصفها من الإجراءات الأساسية، وتثير المحكمة مخالفتها من تلقاء نفسها وينتج عن تجاوزها رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.