Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67443.2018 بتاريخ 20/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل الاختياري عند اختلال تبليغ عريضة الطعن لغير المقر المختار
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في مادة الأحكام العقارية إذا لم يستوف الطاعن خلال الأجل القانوني موجبات الفصل 357 ثالثا من م ح ع ولا سيما ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل وفق الطرق المحددة قانونا.
- يكون تبليغ عريضة الطعن بالتعقيب مختلا إذا تم توجيهه إلى غير المقر المختار المعيّن صلب مطلب التسجيل، بما يحول دون تحقق العلم القانوني ويمسّ من سلامة الإجراءات.
- المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصلين 13 و14 م م م م ت متى ثبت تخلف موجبها الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.