Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67443.2018 بتاريخ 20/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل الاختياري عند اختلال تبليغ عريضة الطعن لغير المقر المختار

J P 67443.2018/201920 mai 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في مادة الأحكام العقارية إذا لم يستوف الطاعن خلال الأجل القانوني موجبات الفصل 357 ثالثا من م ح ع ولا سيما ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل وفق الطرق المحددة قانونا.
  2. يكون تبليغ عريضة الطعن بالتعقيب مختلا إذا تم توجيهه إلى غير المقر المختار المعيّن صلب مطلب التسجيل، بما يحول دون تحقق العلم القانوني ويمسّ من سلامة الإجراءات.
  3. المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصلين 13 و14 م م م م ت متى ثبت تخلف موجبها الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.