Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26552/2021 بتاريخ 16/04/2021 : إخضاع علاقة الشغل للقانون العام عند خروجها عن مجال انطباق النظام الأساسي الخاص

J P 26552/2021/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل المطعن بالتعقيب إلا إذا تضمّن بيان موضوعه وموطن الخلل المدّعى به وما له من الأثر على عناصر الحكم على نحو يحدّد مرماه، وإلا اعتُبر الطعن فاقدا لسنده المادي والقانوني واتجه الالتفات عنه.
  2. ينحصر مجال انطباق القانون عـ78ـدد لسنة 1985 في الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، بما يجعل علاقة الشغل المؤسسة على الانتداب الوقتي خارجة عن نطاقه إذا لم تتوفر صفة العون القار على معنى هذا القانون.
  3. متى كانت علاقة الشغل قد اتخذت في ظاهرها صبغة وقتية لكنها تجاوزت المدة القانونية بما يفقدها تلك الصبغة، تعيّن تطبيق أحكام الفصل 6-4-2 من م ش باعتبارها القواعد العامة الآمرة ذات الصلة بالنظام العام الاجتماعي.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 185-القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصلين 23 و54 من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 19-الفصل 76-الفصل الأول-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 2-الفصل 5-الفصل الثالث autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.