Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44022 بتاريخ 27/07/2022 : قيام المسؤولية عن الفعل الشخصي عند التعمد في الامتناع عن تنفيذ حكم
قرار تعقيبي عدد 44022 بتاريخ 27/07/2022 : قيام المسؤولية التقصيرية عند الرفض المتعمد لتنفيذ حكم يزيل سبب الضرر
Principe juridique
- تقديم مذكرة الرد على مستندات التعقيب خارج أجل الثلاثين يوما يجعلها غير معتمدة قانونا ويتجه الالتفات عنها.
- إذا كان مصدر النزاع هو الرفض المتعمد لتنفيذ حكم قضى بإزالة سبب الضرر فإن ذلك يندرج ضمن المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي القصدي باعتبار قيام الضرر مباشرة عن فعل الامتناع دون وجه قانوني.
- الخطأ في إسناد المسؤولية إلى الفصل 96 من م ا ع لا يعيب القرار متى انتهت المحكمة إلى النتيجة القانونية السليمة بإقرار المسؤولية على أساس الأحكام الواجبة التطبيق.
- الدفع بانتفاء الضرر لكونه غير محقق أو محتمل يعد من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل تعقيبا متى استند القرار إلى تعليل واقعي سليم دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 96 و 107 من م ا ع autres décisions
- الفصل 96 من م ا ع autres décisions
- الفصل 82 من م ا ع autres décisions
- الفصل 96 من م ا ع autres décisions
- الفصل 82 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.