Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 64452 بتاريخ 16/10/2018 : عدم مواجهة المتضرر المرافق بتجزئة المسؤولية بين العربات المؤمنة

J P 64452/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. تجزئة المسؤولية بين سائقي العربات المشاركة في الحادث تظل مسألة تخص المؤمن لهم وشركات التأمين، ولا يجوز التمسك بها في مواجهة المتضررين المرافقين الذين يملكون خيار توجيه دعواهم ضد شركة التأمين التي يختارونها.
  2. ورود اسم المتضرر ضمن محضر البحث الجزائي يجعله قابلا للاعتماد كعنصر من عناصر الإثبات في نطاق دعوى التعويض متى تدعّم ذلك بما يثبت تحقق الضرر، ولا ينهض الدفع بعدم شموله له سببا لرفض الدعوى.
  3. الطلب بإعادة الفحص الطبي بقصد الترفيع في مبلغ التعويض لا يكون وجيها إذا كان تاريخ البرء النهائي قد تحدد ولم يقدم الطالب ما يثبت تعكر حالته أو قيام موجب طبي أو قانوني جديد يبرر إعادة التقييم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.